قال بئس الاسم الفسوق حين تسميه بالفاسق بعد الإسلام وهو على الإسلام، قال: وأهل هذا الرأي هم المعتزلة قالوا لا نكفره كما يقول أهل الأهواء ولا نقول مؤمن كما قالت الجماعة، بل نسميه باسمه: سارق زان، واستدل بالآية على أن القوم خاص بالرجال.
12- قوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} الآية.
فيه تحريم ظن السوء بأهل الخير وإباحته بأهل الشر لأنه لم ينه عن كل الظن وقد حمل على الثاني حديث الطبراني "احترسوا من الناس بسوء الظن"، وفيه تحريم التجسس، قال ابن عباس وهو تتبع عورات الناس، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال الأوزاعي، منه الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: قيل لعمر بن الخطاب إن فلاناً لا يصحوا فقال انظر إلى الساعة التي يضع فيها شرابه فائتني فأتاه فقال قد وضع شرابه فانطلقا حتى استأذنا عليه فعزل شرابه ثم دخلا، فقال عمر والله إني لأجد ريح شراب يا فلان أنت بهذا؟ فقال يا ابن الخطاب وأنت بهذا، ألم ينهك الله أن تجسس، فعرفها عمر فانطلق وتركه. وفي الآية تحريم الغيبة وهي ذكر الشخص بما يكرهه مما هو فيه.
قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ} الآية.
قال ابن الفرس يستدل به على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب بميتة سائر الحيوان فدل على أنه في التحريم فوقها.
13- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}
فيه الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت للتعارف وذم التفاخر بها وأن التقي غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي فيقدم العدل والأورع في الإمامة على النسيب غيرهما وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال سألت مالكاً عن نكاح المولى العربية فقال حلال، قال الله {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}
فلم يشرط في الكفاءة الحرية.
14- قوله تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا} الآية.
استدل به من لم ير الإيمان والإسلام